التوارث عند أهل الكتاب
لقد اقتضت حكمة الله البالغة أن من خلق مات فالله تعالى قال(كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ{26}وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ )
وقال تعالى ( إنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ )
وكما قال كعب بن زهير في لا ميته: ..
|
التوارث في الإسلام
بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام دين الحق والاعتدال ( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) لا دين سواه ولا يقبل غيره ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) دين ..
|
توارث العرب في الجاهلية
أما حال العرب في الجاهلية فقد خبطوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء يسودهم قانون الغاب القوي يأكل الضعيف يؤثرون القوة على غيرها ولذلك كان الميراث عندهم حقاً للأكبر من الأبنــاء أما الصغار والنساء ..
|
باب الأكدرية
115- والأخت لا فرض مع الجد لها
فيما عدا مسألة كملها
116- زوج وأم وهما تمامها
فاعلم فخير أمة علامها
..
|
باب الخنثى
162- وإن يكن في مستحق المال
خنثى صحيح بين الإشكال
163- فاقسم على الأقل واليقين
تحظ بحق القسمة والمبين
164- واحكم على المفقود حكم الخنثى
إن ذكراً يكون أو هو أنثى
165- وهكذا حكم ذوات ا ..
|
باب المناسخة
154- وإن يمت آخر قبل القسمة
فصحح الحساب واعرف سهمه
155- واجعل له مسألة أخرى كما
قد بين التفصيل فيما قدما
156- وإن تكن ليست عليها تنقسم
فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم
..
|
باب الغرقى والهدمى والحرقى
166- وإن يمت قوم بهدم أو غرق
أو حادث عم الجميع كالحرق
167- ولم يكن يعلم حال السابق
فلا تورث زاهقاً من زاهق
168- وعدهم كأنهم أجانب
فهكذا القول ال ..
|
باب الحجب
84-والجد محجوب عن الميراث
تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
85- وتسقط الجدات من كل جهة
بالأب في أحواله الثلاث
86- وهكذا ابن الابن بالابن فلا
بالأم فأفهمه وقس ما أشبهه
87- وتسقط ..
|
باب الحساب
الحساب في اللغة : مصدر حسب الشيء بفتح السين وبضمها إذاً إذا عده والمعدود محسوب و منه ذا بحسب ذا أي بعدده .
وفي الاصطلاح العام : هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية.
وقال بعضهم : هو مزاولة الأعداد بنوعي الجمع والتفريق , وهو حسن ..
|
لا تخلو مسألة من مسائل الفرائض من إحدى حالتين وهما:
الحالة الأولى : أن تكون المسألة منقسمة على جميع من فيها من غير كسر فهذه صحت من أصلها إن كانت عادلة أو ناقصة ومن عولها وإن كانت عائلة ولا حاجة إلى الضرب في أصل المسألة أو عول ..
|
باب السهام
قال الناظم رحمه الله تعالى:
138- وإن تر السهام ليست تنقسم .... على ذوي الميراث فأتبع ما رسم
وإن تر السهام: أي علمت وعرفت السهام والسهام: جمع سهم والمراد بالسهم هنا حظ الوارث ونصيبه من المسألة , ليست تنقسم أي لا تنقسم على الورثة قسمة صحيحة ..
|
باب المشتركة
المُشَرَّكَة : بفتح الراء المشددة كما ضبطها ابن الصلاح والنووي - رحمهم الله – أي المشرك فيها .
المُشَرِّكَة:وبكسرها كما ضبطها ابن يونس على نسبة التشريك إليها مجازاً .
وسميت بالمشركة : لتشريك الإخوة الأشقاء فيها مع الإخوة لأم في ثلثهم .
..
|
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
فلما يضمه هذا الموقع من مؤلفات في علم الفرائض فرأينا أن نكون حلقة وصل لبعض كتب العلماء الأجلاء في هذا الفن العظيم فتم إختيار هذه الكتب للإستفادة منها ونشر الخير فنسأل الله أن ينفع بها الجميع ...............
...............
..............
. ..
|
( 0 عضو و 1143 زائر )