الألغاز المعاياة نظماً ونثراً ومن ذلك على سبيل المثال التالي :
ما فرض أربعة تفرق بينهم
مـيراث ميتهم بفرض واقع
فلواحد ثلث الجميع وثلث ما
يبقى لثانيهم بحكم جامـع
ولثالث من بعد ذا ثلث الذي
يبقى وما يبقى نصيب الرابـع
ونظمها الموفق رحمه الله تعالى فقال :
ما ذا تقولون في ميراث أربعة
أصاب أكبرهم جزءاً من المال
ونصف ذلك للثاني ونصفهما
لثالث ترب للخير فعال
ونصف ذلك مجموعاً لرابعهم
فخبروني فهذا جملة المال
فأما الجواب على اللغز الأول فكالتالي :
أ - المراد باللغز المسألة الأكدرية .
ب - والأربعة هم زوج و أم و جد و أخت شقيقة أو لأب .
ج- الذي أخذ ثلث المال هو الزوج و نصفه و لما عالت المسألة كان لـه بعد التصحيح [9] وبنسبتها إلى مصح المسألة تكون ثلثها بسبب العول .
د - والذي أخذ ثلث الباقي هي الأم حيث فرض لها ثلث جميع المال ولكن نقص ثلثها بالعول فأصبح ستة [6] وبنسبتها إلى الباقي ثمانية عشر [18] بعد فرض الزوج صار ثلث الباقي .
هـ - الذي أخذ ثلث باقي الباقي هي الأخت حيث صار نصيبها بعد مقاسمة الجد لها للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة [4] وبنسبتها إلى المتبقي بعد فرض الزوج و الزوجة اثني عشر [12] وإذا الأربعة [4] ثلثها فهي ثلث باقي الباقي . و- الذي أخذ الباقي هو الجد وهو ثمانية [8] وهي الباقي بعد من ذكر - والله تعالى أعلم -
و الجواب على اللغز الثاني كالتالي :
أ - كذلك المراد باللغز المسألة الأكدرية .
ب- والأربعة المذكورين في اللغز هم الزوج والأم والأخت لغير أم و الجد .
ج - قوله أصاب أكبرهم جزءاً من المال هو الجد والجزء الذي أصابه ثمانية [8] .
د- قوله نصف ذلك الثاني أي نصف الثمانية [8] وهي الأربعة [4] والثاني هي الأخت فنصيب الأخت أربعة [4] .
و- ونصف ذلك مجموعاً لرابعهم أي نصف نصيب [3] وهو الجد والأخت والأم ومجموع نصيبهم [18] ونصف ذلك [9] إذاً هي نصيب الزوج وهو المراد بالرابع .
وأورد الكلوذاني رحمه الله تعالى لغزاً في الأكدرية نظماً فقال :
ما فرض أربعة تفرق بينـهم
ميراث ميتهم بحكم واقع
فلواحد ثلث الجميع وثلث ما
يبقى لنا سهم برأي جامـع
ولثالث من بعده ثلث الذي
يبقى وما يبقى نصيب الرابع
الجواب
هذه الأكدرية :
فبعد التصحيح للزوج النصف عائلاً تسعة [9] من سبعة وعشرين [27] فهي ثلث الجميع , وللأم ستة [6] وهي بالنسبة لما يبقى بعد فرض الزوج ثلث لأن الباقي [18] فإذا نسبنا الستة [6] إليها تكون ثلثها وهو قولـه وثلث ما يبقى ... فإذا طرحنا الستة [6] من الثمانية عشر [18] يبقى اثنا عشر [12] , وللأخت أربعة [4] هي ثلث الاثني عشر [12] وهي ثلث الذي يبقى من بعد ثلث الثمانية عشر [18] , وللجد ما يبقى وهي ثمانية [8] وهذا معنى قولـه وما يبقى نصيب الرابع ... والله تعالى أعلم .
ومن النثر ما يلي :
1- يقال امرأة جاءت قوماً فقالت : أنا حامل فإن ولدت ذكراً فلا شيء له .
وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه .
وإن ولدت ولدين فلهما السدس .
2- ويقال إن ولدت ذكراً فلي ثلث المال ، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه .
وإن ولدت ولدين فلي سدسه .
والجواب :
أما الجواب عن الأول فكالتالي :
أ ـ القوم هم زوج و أم و جد وأخت لغير أم .
ب ـ الحبلى هي زوجة أب .
ج ـ إن ولدت ذكراً فهو أخ لأب وعليه تكون المسألة أكدرية ويسقط الأخ لأب لأنه لم يفضل إلا السدس فهو نصيب الجد .
د ـ وإن ولدت أنثى فهي أخت لأب وتكون المسألة أكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأب وعلى مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه لها كما قالت أمها تسع المال وثلث تسعه لأن المسألة صحت من سبعة وعشرين [27] فتسعها ثلاثة [3] وثلث تسع الثلاثة واحد [1] المجموع أربعة [1+3=4] وهي نصيبها من المسالة.
هـ - وإن ولدت ولدين فلهما السدس ومن المعلوم أنهما أخوين لأب وهما من أهل التعصيب و ليسا من أصحاب الفروض وإنما السدس هذا هو الباقي بعد أصحاب الفروض لأن المسألة لم تكن أكدرية لأن الأم حُجبت بهما من الثلث إلى السدس وبسبب ذلك فضل من المسألة بعدها وبعد الزوج سدسان والأفضل للجد فيها سدس جميع المال فأخذ السدس وفضل سدس هو الذي قالته الحامل لهما أي الباقي وهو ما يعادل السدس والله تعالى أعلم .
وأما الجواب على اللغز الثاني نثراً :
أ - كذلك القوم هم زوج و أم و جد .
ب - والحبلى زوجة أب .
ج - فإن ولدت ذكراً فهو أخ لأب ويسقط بعدم وجود باقي بعد سدس الجد ولأنه واحد لم يحجب الأم عن الثلث إذاً لها الثلث كاملاً .
د - وإن ولدت أنثى فهي الأكدرية وتصح من سبعة وعشرين [27] كما مضى وتسعاها ستة [2/9×27=6] .
هـ - وإن ولدت ولدين لم تكن المسألة أكدرية لأنهما يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس وهذا معنى قولها وإن ولدت ولدين فلي سدسه والله تعالى أعلم .
ومن النثر أيضاً ما أورده الخبري رحمه الله تعالى بقوله : فإن قال قائل امرأة أتت قوماً تسألهم عن ميراثها .
فقال بعضهم لا شيء لك .
وقال آخر : لك ثلاثة أثمان .
وقال آخر : لك الثلث .
وقال آخر : لك ثلث تسع فهي الأخت في الأكدرية.
قلت : أما من قال لا شيء لها فهو من ذَهَبَ إلى مذهب أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم في إسقاط الإخوة بالجد كما يسقطون بالأب .
وأما من قال لها ثلاثة أثمان فهو من ذَهَبَ إلى مذهب عمر بن الخطاب و ابن مسعود رضي الله عنهما .
وأما من قال لها الثلث فهو من ذَهَبَ إلى مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وأما من قال لها ثلث التسع فهو من ذَهَبَ إلى الرواية الصحيحة والمشهورة من مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه .