ومن الألغاز في العمريتين قول البدر الدماميني:
قل لمن أتقن الفرائض فهما
أيما امرأة لها الربع فرضا
لا بـعول ولا برد وليست
زوجة الميت هل بذلك تقضوا
ثم قل لي ربعان في أي إرثٍ
ليس فيه عند الأئمة نقـض
الجواب :
قال عبد الملك البتني : وقلت في جوابه :
تلك أم مع زوجه وأبيـه
ثلث باقٍ لها والربع فـرضٌ
بعد ربع الزوجة فبذي الغرّ
اجمع الربعين لا غير أمضوا