• ×

moha319

قال القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة

moha319

 0  0  638
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
قال القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة :

مرت امرأة بقوم يقتسمون ميراثاً فقالت لا تتعجلوا إني حامل إن وضعت ذكراً لم يرث أو أنثى ورثت الثلث ..


الجواب :

ورثة المتوفاة زوجها وأمها وإخوتها لأمها فأصل مسألتهم من ستة [6] لزوجها النصف ثلاثة [3] ولأمها السدس واحد [1] ولإخوتها لأمها الثلث اثنان [2] .

والحامل هي زوجة أبي الهالك توفى وتركها حاملاً إن ولدت غلاماً كان أخاً لأب لا يرث لأنه عصبة ولم تبق الفروض شيئاً للعصبة .

أو أنثى فأخت لأب فلها النصف ثلاثة [3] وتعول المسألة إلى تسعة [9] فإذا نسبنا الثلاثة [3] إلى التسعة [9] ينتج ثلث وبالتالي صار نصفها ثلثاً وفيها قال الشاعر :

ما أهل بيت ثوى بالأمس ميتهم
فأصبحوا يقسمون المال والحللا
فقالت امرأة من غير هم لهم
إني سأسمـعكم أعجوبة مثـلا
في البطن مني جنين دام رشدكم
فأخروا المال حتى تعلموا الحملا
فإن ألد ذكراً لم يعط خردلة
وإن ألــد غيره أنثى فقـد فصلا
بالثلث حقاً يقيناً ليس ينكره
من كان يعرف فرض الله إذ نزلا

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 11:49 مساءً الجمعة 10 شوال 1445 / 19 أبريل 2024.