• ×

moha319

قالت حبلى لقوم يقتسمون تركة لا تعجلوا فإني حبلى

moha319

 0  0  957
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
قالت حبلى لقوم يقتسمون تركة لا تعجلوا فإني حبلى إن ولدت ذكرا ورث وإن ولدت أنثى لم ترث وإن ولدت ذكرا وأنثى ورث الذكر دون الأنثى .


هذه زوجة كل عصبة سوى الأب والابن


ولو قالت : إن ولدت ذكرا أو ذكرا وأنثى ورثا وإن ولدت أنثى لم ترث .
فهي زوجة الأب وفي الورثة أختان لأبوين أو زوجة الابن وفي الورثة بنتا صلب . ولو قالت : إن ولدت ذكرا لم يرث وإن ولدت أنثى ورثت فهي زوجة الابن والورثة الظاهرون : زوج أبوان وبنت أو زوجة الأب والورثة الظاهرون : زوج وأم أختان لأم . ولو قالت : إن ولدت ذكرا أو أنثى لم يرث وإن ولدتهما ورثا فهي زوجة الأب وقد مات الأب قبله والورثة الظاهرون: أم وجد وأخت لأبوين . نوع آخر : قالت : إن ولدت ذكرا ورث وورثت وإن ولدت أنثى لم ترث ولا أرث فهي بنت ابن الميت وزوجة ابن ابن لـه آخر وهناك بنتا صلب . وإن قالت : إن ولدت ذكرا لم يرث ولم أرث وإن ولدت أنثى ورثنا فهي بنت وابن ابن الميت والميتة زوجة ابن ابن آخر والورثة الظاهرون زوج وأبوان وبنت وابن . ولو قالت : إن ولدت ذكراً فلي الثمن وله الباقي أو أنثى فالمال بيني وبينها سواء وإن أسقطته ميتا فالمال كله لي فهي امرأة أعتقت عبدا ثم تزوجته فمات وهي حبلى منه .


وقال أبو عبدالله الوني رحمه الله تعالى : في آخره :

فإن ولدت ابنا كان لها الثمن والباقي له وهذا بين . وإن ولدت بنتا كان المال بينهما نصفين لأن للزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي للزوجة لأنها مولاته فيصير المال بينهما نصفين . وإن ولدت ميتا فالمال كله لها ربع بالنكاح والباقي بالتعصيب لأنها مولاة نعمة .


وقال فيها الشاعر :


أيها العالمون مـــاذا تقولو
ن أجيبوا وأحسنوا الإفهامـا
ما جواب السؤال في امرأة قا
لت قضى زوجها وذاق الحماما
أنا حبلى وقد قضيت من الــ
ــعدة من بعد موته أيامـا
فـــلي النصف إن أتيت ببنت
ولي الثمن إن ولدت غلامـا
وإذا لم ألد غلاما ولا بنــــ
ـتا حويت الجميع كلا تماما



الجواب :


أيها السائل استمع ودع الجهـ
ـل وإن كنت جاهلا فسلاما
هذه حرة ألمت بسوق الــرق
ثم اشترت بمـــال غلامـا
أعتقته وزوجته نفسها مـــن
ـه ومنها على النكاح أقامـا
فتولى من لم يدع من ذوي التعـ
ــصيب من كان يعرف الإسلاما
فبوضع الغلام نستوجب الثمـــ
ــن من المال والغلام التمامـا
ومع البنت تخرج البنت بالنصــ
ــف بإرث لها يكون قيامــا
ولها النصف بالنكاح وبالعتـــ
ــق كـما الله أنزل الأحكاما
وإذا لم يكن لها منه حـمــل
فحوت المال كله واستقامـــا
فبحق النكاح والعتق تحويـــ
ـه جميعا ولا تنقص سهامـا
فتذكر جوابنا فلقد جـــــا
ءك أبهى من كل عقد نظامـا



قلت : وقد مضى في العصبة السببية من باب التعصيب مثل ذلك .

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 12:57 صباحًا الجمعة 10 شوال 1445 / 19 أبريل 2024.